أسباب الحصول على الميراث

أسباب الإرث

أسباب الإرث
أسباب الإرث

يُعرف السبب في اللغة بأنه الوسيلة المؤدية إلى الشيء، أما في الاصطلاح الشرعي فيشير إلى ما يلزم من عدمه العدم دون أن يلزم من وجوده الوجود. يتضمن الإرث في الشريعة ثلاثة أسباب رئيسية، وهي: النكاح، والقرابة، والولاء. في حال عدم وجود هذه الأسباب، لا يتحقق الإرث، كما أنه قد تتواجد بعض هذه الأسباب دون أن يؤدي ذلك إلى الإرث، وهو ما سنوضحه بالتفصيل فيما يلي:

النكاح

النكاح
النكاح

يتطلب تحقق الإرث من خلال عقد النكاح أن يكون العقد صحيحًا. فإذا كان العقد باطلًا، لا يترتب عليه أي إرث. في حالة النكاح، فإن الزوج يرث من زوجته، كما ترث الزوجة من زوجها بمجرد إبرام العقد، حتى وإن لم يتحقق الوطء أو الخلوة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء دون اختلاف.

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا وتوفي خلال فترة عدتها، فإنها ترثه. أما في حال طلاقها بائنًا وكان الزوج بصحة جيدة وغير مريض، فلا يحق لها الإرث حتى وإن توفي خلال العدّة. وإذا كان مريضًا وطلقها بائنًا، فإن الآراء تتفاوت كما يلي:

  • الحنفية: ترثه طالما أنها في فترة العدّة.
  • المالكية: ترثه حتى لو انتهت العدّة وتزوجت شخصاً آخر.
  • الحنابلة: ترثه حتى لو انتهت العدّة، بشرط أن لا تكون قد تزوجت من غيره.
  • الشافعية: لا ترث بأي حال من الأحوال، لأن الطلاق البائن يقطع العلاقة الزوجية، والتي كانت سببًا في الإرث.

القرابة أو النسب

القرابة أو النسب
القرابة أو النسب

يُعرف عند الحنفية بالرحم، والتي تشير إلى العلاقة التي تنشأ من الولادة. تشمل هذه القرابة أبناء المتوفي وأصوله وفروع أصوله، وتكون كما يلي:

  • أبناء المتوفي وأحفاده، ذكورًا وإناثًا.
  • الآباء وأجدادهم، بما في ذلك الأم وأمها وأمهات الآباء.
  • الإخوة والأخوات.
  • الأعمام وأبناؤهم من الذكور فقط.

الولاء

الولاء
الولاء

الولاء هو ارتباط العتق، وقد أقره الإسلام لما فيه من عتق المولى لعبده. فإذا توفي العبد، فإن مولاه يرثه، ولكن العبد لا يرث مولاه، مما يجعل الميراث في سياق الولاء من جهة واحدة فقط. وقد أكد الإسلام على مشروعية الميراث بالولاء، كما جاء في قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *