فئات المياه وفقاً للمذهب الشافعي
الماء الطاهر
الماء الطاهر هو الماء الخالص الذي لم يتغير عن حالته الأصلية، حيث يبقى كما هو ولم يتعرض لأي تغيير، سواء كان ذلك بسبب الطحالب أو الأتربة أو أي مادة أخرى تؤثر على صفاء الماء. يتم اعتباره ماءً طاهراً، كما ورد في رواية الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- حيث قال: (قام أعرابي فبال في المسجد، فتناول الناس له، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهرقوا على بولِه سجلاً من ماءٍ، أو ذنوبًا من ماءٍ، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين). لذا، فإن أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصب الماء على موضع التبول يدل على أن في ذلك خاصية التطهير.
الماء الطاهر المكروه
الماء الطاهر المكروه هو الماء الذي تعرض لأشعة الشمس وتم تسخينه، ويكون مكروهاً إذا تحققت فيه ثلاثة شروط أساسية، وهي:
- وجوده في المناطق الحارة.
- تخزينه في أوعية غير مصنوعة من الذهب والفضة، مثل النحاس والحديد وغيرها من المعادن القابلة للتشكيل.
- استخدام هذا الماء في تطهير الإنسان أو الحيوان، خاصّةً إذا كان الحيوان مصاباً بالبرص مثل الخيول.
الماء غير الطاهر
ينقسم الماء غير الطاهر إلى قسمين على النحو التالي:
- الماء القليل الذي يُستخدم في الطهارة، مثل الغسل والوضوء: وهو ماءٌ طاهر، لكنه لا يُعتبر صالحاً للتطهير. ويدل على طهارته ما رواه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعُودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصبّ عليّ من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض).
- الماء الطاهر الذي اختلط بطاهر آخر لا يمكن فصله عنه، مثل الماء الذي اختلط بالشاي أو سوائل طاهرة أخرى، ويعتبر طاهراً ولكنه غير مطهر، ويرجع ذلك إلى فقدانه لصفاته، مما يمنع وصفه بأنه ماء، حيث يشترط الشرع أن يكون الماء خالصاً للتطهير.
الماء المتنجس
الماء المتنجس هو الماء الذي دخلته النجاسة، وينقسم بدوره إلى قسمين كما يلي:
- الماء القليل: ويعرف بأنه الماء الذي يقل عن القلتين، أي أقل من مئةٍ وستين لتراً. يُعتبر متنجساً بمجرد دخول النجاسة إليه، حتى وإن كانت كمية النجاسة بسيطة ولم تغير من خواص الماء كالألوان أو الروائح أو المذاق. ويُستدل على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً).
- الماء الكثير: وهو الماء الذي يزيد عن مئةٍ وستين لتراً، ويكون نجساً إذا تغير أحد خواصه، مثل اللون أو الطعم أو الرائحة. أما إذا لم تتغير أي من هذه الخواص، فإنه يُعتبر طاهراً.