آراء العلماء حول سن الأضحية
تعتبر الأضحية من أبرز شعائر الإسلام، ولهذا فقد وضع الشارع شروطاً معينة لمنحها القبول الشرعي. يُعد تحديد سن الأضحية أحد هذه الشروط، حيث يجب أن تصل الأضحية إلى السن الذي حدده الشرع لتكون مقبولة.
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التضحية بأقل من الثني، سواء كانت الأضحية من الإبل أو البقر أو المعز. فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: “لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ”.
رأي الفقهاء في سن الجذع والثني
الآراء حول سن الجذع
تنقسم آراء الفقهاء حول سن الجذع من الضأن إلى ثلاثة اتجاهات:
- القول الأول:
ذهب كل من الحنفية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية إلى أن الجذع من الضأن هو الذي أتم ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. كما اشترط الحنفية أن يكون الضأن سميناً، ويُعرف ذلك إذا نظر شخص من مسافة بعيدة ولم يستطع تمييزه عن الضأن الذي عمره سنة.
- القول الثاني:
رأى الزعفراني من الحنفية أن الجذع هو ما بلغ من العمر سبعة أشهر، مع بعض الآراء التي تشير إلى أنه يمكن أن يكون ثمانية أو حتى تسعة أشهر.
- القول الثالث:
يرى الشافعية والمالكية (في القول الراجح لديهم) أن الجذع من الضأن هو الذي أتم سنة ودخل في السنة الثانية، وبالتالي فإن التضحية به تكون صحيحة.
الآراء حول سن الثني
تتعدد آراء الفقهاء بشأن السن المعني بالثني إلى قولين:
- القول الأول:
يعتبر الحنفية والشافعية والحنابلة أن الثني من المعز هو الذي أتم سنة ودخل في السنة الثانية، أما الثني من البقر فهو الذي بلغ سنتين ودخل في السنة الثالثة، والثني من الإبل هو الذي أكمل خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.
- القول الثاني:
بينما يرى المالكية أن الثني من الضأن والمعز هو الذي أتم سنتين ودخل في السنة الثالثة، والثني من البقر هو الذي بلغ ثلاث سنوات ودخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل الذي أتم خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.
هل الجذع يُجزئ في الأضحية؟
تباينت آراء الفقهاء حول جواز اعتبار الجذع أضحية، وهناك ثلاثة آراء رئيسية:
- القول الأول:
يذهب الجمهور إلى أن الجذع من الضأن يُقبل كأضحية، بينما الجذع من الأنواع الأخرى لا يُعتبر مُجزئاً. يعتمد هذا الرأي على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: “لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ”، مما يدل على عدم جواز الأضحية بجذع من غير الضأن.
- القول الثاني:
رأى كل من الزهري وابن عمر أن الجذع، سواء كان من الضأن أو الإبل أو البقر أو المعز، لا يُجيز الأضحية. وقد استندوا إلى ما حدث مع بردة بن دينار حين سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذبح جُذَعَةٍ لديه، فأجابه النبي: “نَعَمْ، ثُمَّ لا تَجْزِي عن أحَدٍ بَعْدَك”.
- القول الثالث:
يؤكد كل من الأوزاعي وعطاء أن الجذع من الضأن أو الإبل أو البقر أو المعز يُجزئ في الأضحية، وفقاً لما ورد عن عقبة: “أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا علَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ للنبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَقالَ: ضَحِّ به أَنْتَ”.