أنواع العصبة بالنسب
تتوزع العصبة بالنسب إلى عدة أقسام، ويُدرَج تحت كل قسم مجموعة من الأفراد، والأحكام، والشروط الخاصة، وفيما يلي تفصيل ذلك:
العصبة بالنفس
أصحاب العصبة بالنفس
تشمل العصبة بالنفس جميع الأقارب الذكور للمتوفى دون الإناث، بشرط عدم وجود أي أنثى بينهما، وتنقسم إلى أربع جهات:
- جهة البنوة
تتضمن الابن وابن الابن مهما نزل.
- جهة الأبوة
تشتمل على الأب والجد الصحيح للمتوفى، سواء كان قريبًا أو بعيدا.
- جهة الأخوة
وتشمل الأخ الشقيق والأخ لأب، بالإضافة إلى ابن الأخ الشقيق أو لأب مهما نزل.
- جهة العمومة
وتشمل العم الشقيق أو لأب، وكذلك ابن العم الشقيق أو لأب مهما نزل، وعم الأب الشقيق أو لأب وابن عم الأب الشقيق أو ابن عم الأب لأب، وعلاوة على ذلك عم الجد وابنه.
أحكام العصبة بالنفس
تتباين أحكام العصبة بالنفس وفقًا لاختلاف الورثة الموجودين في المسألة، وتفصيل ذلك هو كما يلي:
- عند وجود عدة أصحاب للعصبة بالنفس في مسألة واحدة
يتم الترجيح بناءً على الجهة، مثال ذلك: إذا توفي شخص وترك (ابن وأب وأخ شقيق) فإن العصبة هنا هو الابن؛ لأن جهة البنوة تُعتبر أولوية على باقي الجهات.
- في حال كان هناك تعدد للعصبة بالنفس من نفس الجهة
يُرجح بينهم وفقًا للدرجة الأقرب، فعلى سبيل المثال: في حالة وفاة شخص وترك (ابن وابن ابن) فإن العصبة هنا هو الابن؛ لأنه الأقرب درجة للمتوفى.
- إذا تعددت العصبات بالنفس وكانوا متساوين في الجهة والدرجة
يتم الترجيح وفقًا لقوة القرابة، كما في حالة وفاة شخص وترك (أخ شقيق وأخ لأب) فإن العصبة هنا هو الأخ الشقيق؛ لكونه أقرب.
العصبة بالغير
أصحاب العصبة بالغير
تتكون العصبة بالغير من كل أنثى لها فرض في المسألة، التي تكون أيضًا برفقة ذكر من نفس درجتها، وقد سُمِّيت بذلك لأنّ عصوبة الأنثى هنا ناتجة عن وجود غيرها من الذكور، وليس بسبب نوع قرابتها من المتوفى. وهؤلاء هم:
- البنت تكون عصبة مع أخيها.
- بنت الابن تُعتبر عصبة مع ابن الابن من نفس درجته أو مع ابن ابن الابن مهما نزل، بشرط عدم استحقاقها من الثلثين، أو مع ابن عمها.
- الأخت الشقيقة تكون عصبة مع شقيقها.
- الأخت لأب تُعتبر عصبة مع الأخ لأب.
شروط العصبة بالغير
تحقق العصبة بالغير يتطلب وجود شروط معينة، وهي كما يلي:
- يجب أن تكون الأنثى الوارثة صاحبة فرض، فابنة الأخ الشقيق ليست لها فرض، لذا لا تصبح عصبة مع وجود الأخ الشقيق.
- يجب أن يكون المعصِّب من نفس درجتها مع الأنثى، فالابن ولا يستطيع أن يعصّب بنت الابن لأنهما ليسا من نفس الدرجة.
- يجب أن يتساوى المعصِّب في قوة القرابة مع الأنثى صاحبة الفرض بالنسبة للميت، فالأخ لأب لا يمكنه أن يعصّب الأخت الشقيقة، لأن قرابتها من المتوفى أقوى من قرابته.
العصبة مع الغير
أصحاب العصبة مع الغير
يمكن لأي أنثى أن تصبح عصبة إذا اجتمعت مع أنثى أخرى، سواء كانت واحدة أو أكثر، ويتم ذلك في حالتين:
- الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن.
- الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن.
حجب أصحاب العصبة مع الغير
يمكن لبعض أصحاب العصبة مع الغير أن يحجبوا ورثة آخرين في حالات معينة، وهذه الحالات هي:
- الأخت الشقيقة، حينما تكون عصبة مع الغير، فإنها تحجب الإخوة لأب، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، كما يحجب كل من يأتي بعدهم من العصبات مثل أبناء الإخوة.
- الأخت لأب، في حالة كونها عصبة مع الغير، تحجب ابن الأخ الشقيق ومن يليه.
- البنات يحجبن الإخوة والأخوات لأم، ولا يُعتبروا منهم عصبة.