تعريف النشوز
يمكننا فهم مفهوم النشوز من خلال تبيان أصله في اللغة والاصطلاح كالتالي:
- النشوز لغة: يشير إلى الارتفاع والعلو.
- النشوز في اصطلاح الفقهاء: هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها.
الادعاء بالنشوز في القانون الأردني
عرف القانون الأردني حالة النشوز في المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية بأنها: “الزوجة التي تترك منزل الزوجية من دون سبب شرعي، أو تمنع الزوج من دخول منزلها قبل أن تطلب الانتقال إلى مكان آخر”.
استنادًا إلى ذلك، أقر القانون الأردني للزوج الحق في رفع دعوى الطاعة ضد الزوجة الناشز التي غادرت المسكن بلا مبرر ورفضت العودة. كما يمكن للزوج أن يدفع بنشوز الزوجة في حال أقامت دعوى تطالبه بالنفقة.
يعتبر النشوز أحد المبررات التي تُثار في دعوى النفقة الزوجية؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حق الزوجة في النفقة إذا ثبت النشوز، حيث يعد نشوز الزوجة مانعًا قانونيًا من الحصول على النفقة، وهذا ما اتفق عليه رجال الفقه وأقره القانون الأردني.
أسباب رفض دعوى النشوز وفقًا للقانون الأردني
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني أسبابًا تبرر رد الادعاء بالنشوز وعدم الأخذ به، وهذه الأسباب قد تُستخدم كسند للدفاع في دعوى النفقة الزوجية، وتشمل ما يلي:
شغل ذمة الزوج بالمهر المعجل
إذا لم يقم الزوج بدفع المهر المعجل المتفق عليه، واستمر شغل ذمته بذلك، فإن حقه في طاعة الزوجة يسقط، ولا يحق له مطالبتها بالانتقال من منزل عائلتها إلى منزله أو بمتابعته في السكن.
نصت المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه: “تجب النفقة للزوجة حتى مع اختلاف الدين من لحظة إبرام العقد الصحيح، حتى وإن كانت مقيمة في منزل عائلتها، وإذا حاول الزوج إجبارها على الانتقال إلى بيت الزوجية وامتنعت دون حق شرعي، فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع إذا كان الزوج متأخرًا في دفع المهر المعجل أو لم يوفر لها مسكنًا شرعيًا”.
عدم وجود المسكن الشرعي
يسقط حق الزوج في المطالبة بالطاعة إذا لم يستطع توفير المسكن الشرعي للزوجة. توضح المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية الأردني تعريف المسكن الشرعي بأنه: المكان المزود بمقتنيات شرعية بحسب قدرة الزوج، ويجب أن يكون في موقع إقامته أو عمله. ويتعين على الزوجة الانتقال للعيش مع زوجها إذا تأمن لها هذا المسكن، بعد استلامها لمهرها المعجل.
إذا ادعى الزوج أن زوجته ناشز، ورفع دعوى طاعة للمطالبة بالانتقال إليه، دون أن يكون قد أعد لها مسكنًا شرعيًا أو كانت غير آمنة فيه، فإن دعواه تُرفض، وهي من الأسباب التي تستدعي رد المحكمة.
مخالفة الشرط
أجاز القانون، بموجب المادة (37)، أن يشترط أحد الزوجين أو كليهما شروطًا نافعة عند إبرام العقد، شرط ألا تتعارض مع أهداف الزواج. على سبيل المثال، يمكن للزوجة أن تشترط على زوجها عدم إخراجها من بلدها أو منحها سكنًا في مكان معين، فإذا لم يلتزم الزوج، يحق لها طلب فسخ عقد الزواج واستعادة جميع حقوقها الزوجية.
إذا طالب الزوج زوجته بالسفر معه إلى وجهة قد اشترطت عدم الذهاب إليها، فلا يحق له الادعاء بأنها ناشز، نظرًا لوجود هذا الشرط المسبق، وبالتالي يسقط حقه في طاعتها، دون أن يتأثر حقها في المطالبة بالنفقة منه. كما ورد في المادة (72): “يجب على الزوجة الانتقال إلى أي مكان يريده الزوج، حتى لو كان خارج المملكة، بشرط أن يكون هناك أمان عليها، وأن لا يكون هناك شرط مخالف في وثيقة العقد، وإذا امتنعت عن الطاعة، يسقط حقها في النفقة”.
حمل الزوجة الناشز
إن ادعاء نشوز الزوجة يعتبر مقبولًا ويبحث فيه القانون، شريطة أن تكون الزوجة غير حامل. أما إذا كانت الزوجة الناشز حاملاً، فإن القانون ينص على أن النفقة تكون مخصصة للحمل وليس لها، استنادًا إلى المادة (62) التي تقول: “إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً، حيث تكون النفقة للحمل”.
وجود المبرر الشرعي
يوجد مجموعة من المبررات الشرعية التي حددها القانون لخروج الزوجة من منزل الزوجية، ورفض طاعته، تُعتبر أسبابًا لاستبعاد دعوى النشوز، وتوضحها المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني كما يلي:
- تعرض الزوجة للإيذاء من الزوج.
- سوء المعاشرة من الزوج.
- عدم أمانة الزوجة على نفسها أو أموالها.