الخطوبة في الإسلام
تشتق كلمة الخِطبة من الخطب، الذي يعني الشأن أو الأمر، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. وعندما يتقدم الرجل لطلب الزواج من امرأة، يقال إنه يخطبها. ومع أن مصطلح “الخطوبة” لم يكن شائعًا بين العرب في الأزمان السابقة، إلا أن مجمع اللغة العربية في مصر قد أقر باستخدامه، ويقصد به اصطلاحًا طلب الزواج.
أسباب فسخ الخطوبة في الإسلام
يعد فسخ الخطوبة من الأمور التي يفضل تجنبها، إذ يُستحب للرجل أن لا يفسخ خطوبة امرأة ألقى عليها اهتمامًا بدون مبرر، حيث أن الخطوبة بمثابة وعد بالزواج، وفسخها يعتبر إخلافًا لهذا الوعد. أما بالنسبة للمرأة أو وليّها، فإن لهم الحق في إنهاء الخطوبة، وأسباب فسخ الخطوبة في الإسلام تتضمن ما يلي:
فسخ الخطبة بسبب عدم القدرة على دفع المهر
تتباين آراء الفقهاء حول مسألة فسخ الخطبة بسبب عدم القدرة على دفع المهر:
- ذهب المالكية إلى جواز فسخ الخطبة في حالة الإعسار بالمهر.
- أما الشافعية، فقالوا إنه إذا ثبت إعسار الخاطب أمام القاضي، فعليه منح الخاطب مهلة ثلاثة أيام، ثم يحق للمرأة المطالبة بفسخ الخطبة في اليوم الرابع.
- يحق للحنابلة للمرأة فسخ الخطبة إذا لم يستطع الخاطب دفع المهر.
- فيما لم يعتبر الحنفية الإعسار بالمهر سببًا لفسخ الخطبة أو التفريق بين الطرفين.
فسخ الخطبة بسبب العيوب
تتفق المذاهب الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية والحنابلة) على جواز فسخ الخطبة لوجود عيب في أحد الطرفين. وقام جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بتقسيم العيوب إلى ثلاثة أنواع: عيوب تخص الرجل فقط، وعيوب تخص المرأة فقط، وعيوب مشتركة بين الطرفين. كما اتفقوا على ضرورة تضييق مفهوم العيب وعدم التوسع في تفسيره.
تثبت العيوب بطريقتين: إما من خلال اعتراف الشخص المتسبب في العيب بوجوده، أو من خلال إنكاره، في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يكلف خبيراً لفحصه، بشرط ألا يكون الطرف الآخر على علم بالعيب وقت العقد.
فسخ الخطبة بسبب عدم الكفاءة
يرى الفقهاء أن مسألة الكفاءة بين الزوجين من الأمور المهمة، حيث أن غياب الكفاءة قد يعكر صفو الحياة الزوجية. لذا، تدخل الكفاءة كشرط عليك لفهم أسباب فسخ الخطبة، سواء عند الحنفية، المالكية، أو الحنابلة. بينما يعتبر الشافعية ذلك حقاً للمرأة ووليّها، حيث يمكنهما التغاضي عن شرط الكفاءة إذا رغبوا في ذلك.
الفسخ بسبب الغياب أو السجن أو الفقد
يتضمن دعوى الفسخ بسبب الغياب أو السجن أو الفقد وفقاً للمالكية. فقد منح المالكية المرأة الحق في رفع دعواها إلى القاضي إذا كان زوجها قد تغيّب أو سُجن لمدة عام أو أكثر. وإذا علم القاضي مكانه، يطالبه بالحضور أو ينقلها عنده أو يفسخ الخطبة أو الزواج.
فسخ الخطبة بسبب الردة
اتفقت المذاهب الفقهية أن الردة قبل الدخول تُفسخ الخطبة. حيث يرى الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة أن ردّة أحد الطرفين تصبح سببًا مباشرًا لفسخ العقد. بينما يستثني المالكية حال إذا كانت المرأة تقصد من ردتها فسخ العقد، وفي رأي الشافعية، لا يُفسخ العقد نتيجة الردة إلا بعد انتهاء العدة، ولا تُعتبر المخطوبة ملزمة بعدة حسب الاتفاق، مما يجعل قولهم متطابقًا مع آراء الجمهور.