أحكام جماعة الأشخاص في القانون

أحكام العصبة في الميراث

أحكام العصبة في الميراث
أحكام العصبة في الميراث

تتضمن العصبة في مجال الميراث عدة أحكام، نوضح منها ما يلي:

  • في حالة الانفراد، يستحقون كامل التركة.

على سبيل المثال، إذا توفي شخص وتركت خلفه أباً أو ابناً أو أخاً شقيقاً فقط، فإن كل المال يذهب إليهم. والدليل على ذلك هو قول الله -تعالى- في كتابه الكريم: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).

  • إذا وُجدت معهم أصحاب فروض، يحصلون على ما تبقى بعد توزيع الفروض.

حيث إنهم يحصلون على المتبقي بعد استحقاق أصحاب الفروض جزءهم. وقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألحِقوا الفرائضَ بأصحابِها، فما أبقَت الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذَكَرٍ).

  • إذا استغرقت الفروض التركة، سيسقط استحقاق العصبة.

أي أنهم لا يحصلون على أي شيء إذا لم يتبقى شيء بعد توزيع الفروض، إلا في حالة الأب والجد والابن؛ حيث لا يمكن حجب الابن، بينما الأب والجد ينتقلان من العصبة إلى الفرض.

تعريف العصبة

تعريف العصبة
تعريف العصبة

نستعرض تعريف العصبة من الناحية اللغوية والاصطلاحية كما يلي:

  • العصبة لغةً: تعني مجموعة أو جماعة، وتدل على قرابة الشخص لأبيه، حيث يحيطون به.
  • العصبة اصطلاحًا: تشير إلى من يرث دون تقدير محدد، أي بغير نصيب معين.

أقسام العصبة

أقسام العصبة
أقسام العصبة

تنقسم العصبة إلى قسمين رئيسيين، هما:

  • العصبة بالنسب: وتشمل العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير.
  • العصبة بالسبب: كما أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ)، وقد أطلق هذا الاسم على أصحاب الولاء؛ لأن سبب وراثتهم يعود إلى إنعامهم على العتيق بالعتق، وليس استناداً إلى القرابة.

قوانين الميراث

قوانين الميراث
قوانين الميراث

عند وفاة الإنسان، تصبح أمواله تركة تُجهز وتُدفن منها، ثم تُسدّد ديونه، ومن بعد ذلك تُنفذ وصاياه فيما لا يتجاوز الثلث. وقد حدّد النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وما يتبقى يكون ميراثاً، وجب تقسيمه وفق ما نص عليه الله -تعالى-.

جدير بالذكر أن هناك أنواع مختلفة من الورثة، الذين يتقاسمون التركة (الميراث) كنظام شركاء، حيث يحصل كلٌ على نصيبه المحدد في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).

أنواع الورثة

أنواع الورثة
أنواع الورثة

تتعدد أقسام الورثة الذين يشاركون في توزيع التركة بعد وفاة المورث، ونذكر منها ما يلي:

  • أصحاب الفروض (القرابة)

ولقد أكدت الآيات القرآنية على ذلك، ومنها قول الله -تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)، بالإضافة إلى باقي الآيات في سورة النساء التي تناولت موضوع التركة.

  • ذوو الأرحام

ويعني بهم الأقارب الذين لا يحصلون على نصيب من الفروض أو العصبة. وقد قال الله -تعالى-: (وَأُولُو الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ في كِتابِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ).

  • العصبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *