أحكام فترة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً
تتعدد الأحكام المتعلقة بفترة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً استناداً إلى تنوع المسائل المرتبطة بالعدة، ولذلك يمكن تلخيص أبرز الأحكام تحت العناوين التالية:
مدة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً
تختلف مدة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً باختلاف حالة المرأة، حيث أوضح العلماء بناءً على الأدلة الشرعية ما يلي:
- تتكون عدة المطلقة التي تأتيها الدورة الشهرية من ثلاث حيضات، وتكتمل عدتها بعد انتهاء حيضها الثالث بعد وقوع الطلاق.
- أما المطلقة التي يئست من الحيض بسبب كبر سنها، أو التي لا تأتيها الدورة الشهرية لأسباب أخرى مثل صغر سنها، فتكون عدتها ثلاثة أشهر.
- إذا كانت المطلقة حاملاً، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، سواء كانت مدة الحمل طويلة أم قصيرة.
أقسام الطلاق البائن
ينقسم الطلاق البائن إلى نوعين رئيسيين، وهما:
- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو النوع الذي لا يمكن فيه للزوج أن يعيد الزوجة المطلقة إلا بعقد جديد، ويتضمن الطلاق قبل الدخول وطلاق الخلع حسب ما يجمع عليه بعض العلماء.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الناتج عن الطلقة الثالثة، حيث لا تحل للزوج حتى تتزوج من زوج آخر، ووفقاً للموسوعة الفقهية الكويتية، يشترط في زواجها من آخر أن يدخل بها دخولاً شرعياً ثم يفارقها، وتُنهي العدة منه قبل أن تعود للزواج من زوجها الأول.
أحكام فترة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً
تتعدد أحكام فترة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً، ومن أبرز ما يجب أن تدركه المطلقة في هذه الحالة:
- تبدأ مدة العدة من تاريخ وقوع الطلاق، وليس من تاريخ إثباته أو المصادقة عليه في المحاكم أو الدوائر القضائية الشرعية.
- يرى الحنفية وآخرون أن العدة تجب في حالة الطلاق الناتج عن زواج صحيح بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أي ما يعادل الدخول.
- تُعتبر المعتدة من طلاق بائن كالأجنبية بالنسبة لزوجها الذي طلقها، فلا يجوز له معاشرتها أو الإقامة معها، أو الخلوة بها، أو النظر إليها، نتيجة لافتقاد آثار الزوجية بينهما.
- لا يحق للمطلقة طلاقاً بائناً أو رجعياً أو بسبب وفاة زوجها الزواج من آخر ما دامت في العدة الشرعية.
- يجب أن تقضي المرأة عدتها في بيت الزوجية، وعليها الالتزام بالمكان خلال فترة العدة، فلا يُسمح لها بالخروج منه أو الانتقال إلى مكان آخر إلا لمبرر شرعي، ولا يحق للزوج المطلق أو ورثته إخراجها من بيت الزوجية ما دامت في العدة.