أقسام الخيار في فقه الشريعة الإسلامية

الخيار في الفقه الإسلامي

الخيار في الفقه الإسلامي
الخيار في الفقه الإسلامي

الخيار في الفقه الإسلامي يُعرف بأنه القدرة على اختيار أفضل الأمرين بين إتمام العقد أو إلغائه. يعد البيع في أصله عقداً لازماً لأن الغرض منه هو نقل ملكية الشيء، ومع ذلك، أقر الشارع خيار البيع كنوع من الرأفة بأطراف العقد؛ حيث يمكن أن يتسبب تنفيذ العقد دون تفكير كافٍ من أحد الأطراف أو كليهما في الندم على البيع، لذا تم وضع خيار البيع كوسيلة لتجنب البيع المفاجئ.

يتيح الخيار للمتعاقدين فرصة للتفكر والتروّي، مما يمكّنهم من اختيار الأنسب لهما، سواء كان ذلك من خلال إتمام العقد أو فسخه. وأساس مشروعية الخيار يأتي من الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث قال: “البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما”.

أقسام الخيار في الفقه الإسلامي

أقسام الخيار في الفقه الإسلامي
أقسام الخيار في الفقه الإسلامي

يُعتبر الخيار في البيع من مزايا الدين الإسلامي، حيث تنقسم خيارات البيع إلى أنواع متعددة تختلف بحسب السبب. وفيما يلي تفاصيل هذه الأنواع:

خيار المجلس

خيار المجلس
خيار المجلس

خيار المجلس هو حق لكل طرف من الأطراف في إتمام العقد أو فسخه. يستمر هذا الخيار من لحظة إبرام العقد حتى تفرق الأطراف أو اتفاقهم على إكمال العقد. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، حيث اتفق جمهور الفقهاء، بما فيهم الشافعية والحنابلة، على ثبوت خيار المجلس، في حين نفيه بعض الحنفية والمالكية مردين الحديث الوارد فيه إلى تفريق الأقوال دون تفريق بالأبدان.

خيار الشرط

خيار الشرط
خيار الشرط

يتمثل خيار الشرط في إمكانية أحد المتعاقدين أو كليهما في وضع خيار محدد لمدة زمنية معينة، حيث يسمح لهما خلالها بإتمام العقد أو فسخه. إذا انتهت المدة المحددة دون فسخ العقد، يصبح البيع ملزماً، أما إذا قرر أحد الأطراف الفسخ خلال تلك المدة، يعتبر العقد ملغى.

خيار الخلاف في السلعة أو الثمن

خيار الخلاف في السلعة أو الثمن
خيار الخلاف في السلعة أو الثمن

ينشأ هذا النوع من الخيار عندما يحدث خلاف بين البائع والمشتري حول سعر السلعة أو صفاتها أو نوعها، ولا يوجد لدى أي منهما أثبات يدعم موقفه. في هذه الحالة، يكون القول للبائع مع يمينه، ويحق للمشتري خيار قبول السلعة أو فسخ العقد.

خيار العيب

خيار العيب
خيار العيب

العيب هو أي شيء ينقص من قيمة السلعة المباعة. إذا لاحظ المشتري عيباً في السلعة، له الحق في ردها واسترداد ثمنها، أو قبول السلعة مع العيب وأخذ الأرش، وهو الفرق بين ثمن السلعة لو كانت سليمة وثمنها مع العيب. وفي حال اختلف الطرفان حول مصدر العيب، يكون الحكم للبائع مع يمينه، أو يمكن للمشتري أن يعيد السلعة للبائع ويسترد ثمنها.

خيار الغبن

خيار الغبن
خيار الغبن

خيار الغبن يتمثل في وجود نقص في ثمن البيع، وهو ما يُعرف بمصطلح “مغبون”. وقد اتفق معظم الفقهاء على عدم قبول هذا النوع من الخيار، حيث يُعتبر الغبن جائزاً، ولا يمكن المطالبة به إذا كان المشتري عاقلاً بالغاً. لكن بعض الحنابلة والظاهرية وروايات عن المالكية أيدوا تثبيت هذا الخيار لحظر الغبن.

خيار التدليس

خيار التدليس
خيار التدليس

يتمثل خيار التدليس في حالة إظهار البائع لسلعة غير موجودة أصلاً ليقوم ببيعها، كما في حالة التدليس المعروفة حيث يترك البائع حلب البقرة حتى تظهر كأنه قد كثرت حليبها. يُعتبر التدليس محرمًا ويمكن للمشتري رد السلعة في هذه الحالة. وإذا أراد المشتري الإبقاء على السلعة، يجب عليه إعادة صاع من التمر.

خيار الخيانة

خيار الخيانة
خيار الخيانة

يثبت خيار الخيانة عندما يكون الثمن مخالفاً للواقع، ويظهر أنه أقل مما أبلغ به البائع. مثلاً، إذا اشتري المشتري السلعة بمئة دينار، ثم وجد مشترٍ آخر يشتريها بنفس المبلغ، ثم اكتشف لاحقاً كذب المشتري، هنا يحق للمشتري خيار رد السلعة أو الإبقاء معها مع استرداد الفرق.

خيار الإعسار

خيار الإعسار
خيار الإعسار

يثبت هذا النوع من الخيار عندما يكتشف البائع أن المشتري معسر أو مماطل في دفع ثمن السلعة. في هذه الحالة، يصبح للبائع الحق في رد السلعة إذا رغب في ذلك.

خيار الرؤيا

خيار الرؤيا
خيار الرؤيا

ينص خيار الرؤيا على منح البائع الحق في إتمام العقد أو فسخه بعد رؤية السلعة. تعد هذه المسألة محل جدل بين الفقهاء نتيجة لاختلاف الآراء حول صحة بيع الغائب. تتطلب صحة خيار الرؤيا الشروط التالية:

  • يجب أن تكون السلعة عينية، بحيث يكون البيع تكلفة عليها وليس مثلاً، ويفضل أن تكون من الأعيان مثل الأراضي والدواب.
  • ضرورة قابلية العقد للفسخ.
  • عدم رؤية السلعة قبل العقد أو معه مع عدم وجود تغيير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *