أنواع التعصيب في الإرث
تنقسم التعصيب في قوانين الميراث إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي كما يلي:
- عصبة بالنفس.
- عصبة بالغير.
- عصبة مع الغير، والتي يُشار إليها في علم المواريث بالعصبة النسبية.
العصبة بالنفس
تعرف العصبة بالنفس على أنها الذكر الذي لا يُعتبر أنثى في نسبه إلى المتوفى، وتُقسم العصبة بالنفس إلى أربع درجات مرتبة كما يلي:
- البنوة، وتشمل أبناء المتوفى ثم ابنه من الابن، وإن نزل.
- الأبوة، وهي تشمل الأب ثم الجد من جهة الأب، وإن علا.
- الأخوة، وتشتمل على الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب.
- العمومة، وتتضمن العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.
العصبة بالغير
العصبة بالغير هي كل أنثى أو أكثر يُحدد نصيبها بالنصف إذا وُجد معها أخوها، وتُعرف بتسمية العصبة بالغير. وقد استند العلماء في هذه الفئة إلى قوله تعالى: (وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). وهذه الفئة تنطبق على الحالات التالية:
- الأخت الشقيقة تصبح عصبة بالأخ الشقيق.
- الأخت لأب تصير عصبة بالأخ لأب.
- البنت تتحول إلى عصبة بالابن.
- بنت الابن تصبح عصبة بابن الابن.
العصبة مع الغير
العصبة مع الغير تشمل كل أنثى تصبح عصبة من خلال اجتماعها مع أخرى، وتنقسم إلى نوعين:
- الأخت الشقيقة وأكثر، مع البنت أو بنت الابن.
- الأخت لأب وأكثر، مع البنت أو بنت الابن.
ينبه علماء المواريث إلى قاعدة هامة في هذا السياق: “اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات”. ويستند هذا إلى قضاء معاذ بن جبل -رضي الله عنه- بتوزيع النصف للابنة والنصف للأخت. وعند تحول الأخوات إلى عصبات بجانب البنات، فإنهن يقمن بحجب الورثة الآخرين مثل العم وأبناء العم.
أصحاب الفروض والعصبات وذوو الأرحام
يعد علم المواريث من العلوم الشرعية الدقيقة التي تُعنى بتوزيع الميراث وفق نظام رباني حكيم يستند إلى القرآن الكريم. ولا يوجد في أي قانون أو تشريع آخر نظام توقيع دقيق مثل التشريع الإسلامي في المواريث.
تشريع المواريث الإسلامي يعزز إيمان المسلم بدينه العظيم، ويوضح الفرق بين أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، كما يلي:
الفرض
الفرض هو المقدار المحدد الذي أقرته الشريعة الإسلامية، ويشمل: “النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس”. ويختص أصحاب الفروض من الرجال بـ: “الأب، الجد أب الأب، الزوج، الأخ لأم”، ومن النساء بـ: “البنت، بنت الابن وإن نزلت، الأم، الزوجة، الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم”.
العصبات
تُعرَف العصبة في اللغة بأنها الشد والتقوية، وتعرف العصبة اصطلاحًا بأنها من ليس له نصيب محدد، حيث يأخذون ما يتبقى بعد أصحاب الفروض. وفي حال عدم بقاء شيء بعد توزيع الفروض، فلا نصيب لهم. ويستند مفهوم العصبات إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ”.
ذو الأرحام
يُعرف ذو الأرحام بأنهم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، مما يعني أنهم قرابة المتوفى الذين ليس لهم نصيب محدد شرعي وليسوا من العصبات. فإذا توفي شخص ما ولم يترك ورثة مفروضين أو عصبة، فإن تراثه يُوزع على ذوي الأرحام.