أنواع الإيجارات وأحكامها المختلفة

أنواع وأحكام الإجارة

أنواع وأحكام الإجارة
أنواع وأحكام الإجارة

الإجارة تُعرَّف بأنها الحق المؤقت الذي يُمنح للمستأجر للاستفادة من منفعة معينة، بالإضافة إلى الحق الذي يُثبت للمُؤجِّر في الحصول على الأجرة. وقد اتفق العلماء على مشروعية الإجارة، وتُقسم إلى نوعين رئيسيين: الإجارة على المنافع والإجارة على الأعمال، ولكل منهما أحكام خاصة سيتم توضيحها فيما يلي:

النوع الأول: الإجارة على المنافع

النوع الأول: الإجارة على المنافع
النوع الأول: الإجارة على المنافع

تشمل الإجارة على المنافع جميع الحالات التي يتم فيها الإقرار بوجود منفعة مؤكدة، مثل إيجار البيوت، والدواب، والأدوية وغيرها. من الضروري أن تكون المنفعة مصرح بها شرعاً، إذ لا يجوز تحصيل الأجرة من أمور محرمة مثل الغناء والزنا دون خلاف بين العلماء. فيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة على المنافع:

أولاً: كيفية تثبيت العقد على المنفعة المستأجرة

تباينت آراء الفقهاء حول كيفية تثبيت العقد في الإجارة، وهناك رأيان رئيسيان في هذا الشأن:

  • الحنفية والمالكية: يرون أن العقد يجب أن يُثبت تدريجياً، حيث أن المنفعة لا تُستوفى دفعة واحدة، وبالتالي لا يُثبت المِلك للأجرة في الحال نظراً لأن المستأجر ينتفع بالمنفعة تدريجياً.
  • الشافعية والحنابلة: يرون أن العقد يُعتبر مُثبتاً بالمجلس مباشرة، وتكون مدة الإجارة محددة، وبناءً عليه تُعتبر الأجرة ثابتة الملكية في المجلس ذاته.

ثانياً: كيفية الانتفاع بالمنفعة المؤجرة

يحق للمستأجر استخدام المنفعة المستأجرة كما يشاء، سواء كان ذلك للسكن أو لمنحها لشخص آخر، شرط عدم التسبب في ضرر للمنفعة مثل استخدام آلات قد تؤذي البناية. وفي حالة إيجار الأرض، يجب تحديد نوع المنفعة المراد استئجارها وما يمكن زراعته فيها، وإلا فإن الإجارة تعتبر باطلة. كما يجب على المستأجر للدواب تحديد مدة الإيجار ومكانه وأي أحمال تُنقل، لتجنب النزاعات التي قد تحدث بسبب نقص المعلومات.

النوع الثاني: الإجارة على الأعمال

النوع الثاني: الإجارة على الأعمال
النوع الثاني: الإجارة على الأعمال

تُقسم الإجارة على الأعمال إلى نوعين كما يلي:

  • الأجير الخاص: هو الشخص الذي يتم استئجاره من قبل شخص واحد لهدف محدد ولفترة معينة، مثل الخادم في المنزل، ولا يُسمح له بالعمل عند غير المستأجر.
  • الأجير العام أو المشترك: هو العامل الذي يقدم خدماته للعموم، ولا يحق لصاحب العمل منعه من العمل عند الغير.

بالنسبة للمنفعة المستأجرة من قبل العامل، فإن آراء العلماء تشير إلى أن يد الأجير تعتبر يد أمانة، يتفق معظم الفقهاء على ذلك من المذاهب المختلفة. لا يتحمل الأجير المسؤولية عن تلف ما يُهلك إلا إذا حدث تعدٍ أو تقصير من جانبه، وذلك بالنسبة للأجير الخاص. أما بالنسبة للأجير العام أو المشترك الذي يُستحق أجره مقابل عمله، فإن هناك قولين فيما يتعلق بالمسؤولية:

  • أبو حنيفة والحنابلة والشافعية: يرون أن الأجير المشترك لا يتحمل المسؤولية عن أي تلف يقع في يده إلا إذا حدث تعد أو تقصير.
  • المالكية: يرون أن يد العامل تُعتبر يداً ضامنة، مما يعني أنه يتحمل مسؤولية ما يتلفه حتى دون تقصير، نظراً لتغير الظروف ومشكلات الزمان، وبالتالي يتحمل الخباز ما يفسده من خبز أو غيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *