أسباب بطلان عقد البيع
يتفق العلماء من المذاهب الأربعة، المالكية والشافعية والحنابلة، على أن أسباب بطلان عقد البيع تعود إلى عيوب في أي من أركانه أو شروطه. حيث أن البيع الباطل والفاسد لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر شرعي كما هو الحال في بيع صحيح، مما يعني عدم تحقق الملكية وحرية الانتفاع. يرى الحنفية أن الاختلال في ركن من أركان البيع أو شرط من شروط انعقاده يؤدي إلى بطلان العقد، بينما يعتبرون أن اختلال شروط الصحة يفسد العقد دون أن يبطل. بذلك، يتفق العلماء على أن أي خلل في الشروط أو الأركان المتعلقة بالبيع يشكل سبباً لبطلان العقد. ومن الأمثلة على ذلك: بيع الميتة أو الدم، بالإضافة إلى البيوع الباطلة مثل بيع المعدوم، كما في حالة بيع الحمل، وبيع الأشياء التي يتعذر تسليمها، مثل بيع المغصوب، فضلاً عن البيوع التي تتضمن المقامرة أو الغرر، كالبيع عن طريق المنابذة أو الملامسة أو الحصاة.
تعريف البيع
في اللغة، يُعبر عن البيع بمعنى المبادلة بين شيئين، حيث يسمى أحدهما مبيعًا والآخر ثمنًا. أما من الناحية الاصطلاحية، فيعرف بأنه تمليك المال مقابل المال كما عرّفه بعض الفقهاء، أو بأنه عبارة عن إخراج شيء من الملك مقابل عوض. ويُعتبر الشراء هو المصطلح المقابل للبيع، إذ يعني إدخال شيء إلى الملك مقابل عوض. ورغم عدم تفاوت المصطلحين في اللغة، إلا أن العرف يجعل البيع موجهاً نحو فعل البائع والشراء مختصاً بفعل المشتري.
أركان البيع
يتكون عقد البيع من مجموعة من الأركان الأساسية التي تعتبر ضرورية لتشكيل العقد، وهذه الأركان هي:
- العاقدان: البائع والمشتري، حيث يتطلب التعدد والتراضي بينهما، مع مراعاة أن لا يكون أحدهما حربياً.
- صيغة العقد: يجب أن تكون معروفة بأي وسيلة كانت، كما أنه يتعين أن يتطابق الإيجاب مع القبول، وأن يكون المجلس الذي تم فيه العقد متحداً، بالإضافة إلى عدم تعليق نجاح العقد على شروط، أو تأقيته بمدة معينة.
- المعقود عليه: وهو موضوع العقد، ويجب أن يكون شيئًا مقوماً ومباحاً، بالإضافة إلى أن يكون مملوكاً للبائع وقادرًا على تسليمه للمشتري.