الحيوانات المسموح بها في الأضحية
تتفق المذاهب الأربعة على أن الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، البقر، والغنم. تستند هذه القاعدة إلى الأدلة الآتية:
- قال الله -عز وجل-: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وقد وردت هذه الآية في سياق الحديث عن مناسك الحج.
- لم يُذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قام بذبح أي حيوان غير بهيمة الأنعام، مما يُعد دليلاً على أن فعل النبي هو تجسيد للآية الكريمة التي حددت ما يُضحَّى به.
يجدر بالذكر أن ابن حزم الظاهري وبعض العلماء الآخرين لم يشترطوا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، بل أجاز ابن حزم ذبح أي نوع من الحيوانات المأكولة، حتى الطيور.
واستدل ابن حزم على موقفه بأن مفهوم التقرب إلى الله -تعالى- بالذبح هو مفهوم مطلق، حيث لا يُقيَّد بنوع معين من المأكولات، كما جاء في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثان يذكران فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة، حيث يُشبه أجر من جاء مبكراً كأجر من قرب بَدَنة، ثم بقرة، ثم دجاجة. لذا، فإن الأضحية تُعد من القربات التي يمكن فيها ما يُقبل في سائر القربات.
من جهة أخرى، يرجح رأي الجمهور بأن الأضحية تُعتبر نوعاً خاصاً من العبادات، حيث أن لكل عبادة شروطاً خاصة بها، وبالتالي فإن للأضحية شروطاً تتعلق بالوقت، وسلامة الحيوان، وعيوبه، إلى جانب ضرورة أن تكون من نوع مُحدد من الحيوانات المأكولة وهو الأنعام.
شروط صحة الأضحية
لكي تكون الأضحية صحيحة، يجب أن يكون الحيوان خالياً من العيوب الجسيمة التي قد تؤثر على كمية اللحم أو صحة الحيوان. وقد اتفق الفقهاء على أربعة عيوب تُعتبر مانعة من صلاح الحيوان للأضحية، وهي:
- العور البين.
- المرض البين.
- العرج.
- الهُزال، بالإضافة إلى عيوب أخرى خاصة بكل مذهب.
الحيوانات التي يجوز ذبحها في العقيقة
اتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، والراجح عند المالكية، على أن ما يُقبل في الأضحية يُقبل أيضاً في العقيقة، حيث تُشرع العقيقة من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، والغنم؛ ولا يُقبل غيرها من الحيوانات المأكولة.
ويستند الفقهاء في ذلك إلى الأحاديث العامة التي تحث على ذبح العقيقة عن المولود، حيث تشير ألفاظ إراقة الدم والنُسك إلى مشروعية ذبح بهيمة الأنعام كما هو الحال في الأضحية ونسك الحج.
أما عند المالكية، والذين يوافقهم ابن حزم الظاهري، فالرأي أن العقيقة تقتصر على الغنم بأنواعها مثل الماعز والضأن، استنادًا إلى ذكر “ذبح الشاة” في الأحاديث المرتبطة بالعقيقة.
ويؤيد مذهب الجمهور أيضاً أن الحديث عن الشاة جاء كتمثيل وليس كتعريف قاطع، وفق القياس على الأضحية.