أحكام وراثة العصبة في الشريعة الإسلامية

أحكام العصبة في الميراث

أحكام العصبة في الميراث
أحكام العصبة في الميراث

تشير العصبة إلى أبناء المتوفى وأقاربه الذكور من جهة أبيه. تُقسم العصبة وفقًا لأسباب الإرث إلى نوعين: العصبة بالسبب والعصبة بالنسب. بالنسبة للعصبة بالسبب، فهي تتعلق بإرث المعتق وتطبّق عليها أحكام العصبة بالنفس بشروط معينة، شريطة أن تكون حالة الرق غير موجودة. أما العصبة بالنسب، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، والعصبة مع الغير، وسوف نوضح أحكام كل نوع بالتفصيل فيما يلي:

أحكام العصبة بالنفس

أحكام العصبة بالنفس
أحكام العصبة بالنفس

تتكون العصبة بالنفس من الذكور الذين لا يُحتسب ضمن نسبتهم أي أنثى، وفي حال وجود أنثى لا تعد عصبة. وتتسم العصبة بالنفس بأحكام محددة، وهي كما يلي:

  • الانفراد

عند انفراد العاصب، أي في غياب أصحاب الفروض، يحصل العاصب على جميع التركة. الدليل على ذلك هو قوله -تعالى-: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ). في هذه الحالة، ورث الأخ جميع تركتها التي لا يوجد لها أولاد، وكذلك الأب والجد أولى بالميراث. ويمكن قياس ذلك على الأعمام وأبناء الأخوة لوجود سبب التعصيب.

  • وجود أصحاب الفروض

إذا وُجد أصحاب الفروض، سيحصل العاصب على ما تبقى من الميراث بعد توزيع النسب على أصحاب الفروض. الدليل هنا هو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر)، حيث يُفصّل هذا الحديث أن العاصب ينال ما يتبقى بعد نصيب أصحاب الفروض.

  • استغراق الفروض التركة

تسقط العصبة في حالة استغراق الفروض للتركة. ويدل على ذلك الحديث السابق؛ بما أن العاصب يحصل على نصيبه بعد أن يُقسم لأصحاب الفروض، فإذا لم يتبق له شيء، يسقط حقه في الميراث. ومع ذلك، يظهر أن الابن لا يُسقط حقه، لأن الفروض لا تستغرق التركة في وجوده، وكذلك الحال بالنسبة للأب والجد حيث يحصلان على السدس في هذه الحالة.

أحكام العصبة بالغير

أحكام العصبة بالغير
أحكام العصبة بالغير

تمثل العصبة بالغير النساء اللواتي يكتسبن الصفة العصبية بفضل العلاقة مع الذكور، بشرط أن يكون لهن نصيب محدد. ويستند هذا الحكم إلى قوله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ).

تتحول الأخت المنفردة مع أخيها من الفرض إلى العصبة حتى لا تحصل على أكثر أو ما يعادل ما يأخذه، مما يعكس مبدأ للعصبة بالغير، ويقضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتالي، تشمل أحكام العصبة بالغير على الحكمين النهائيين للعصبة بالنفس.

أحكام العصبة مع الغير

أحكام العصبة مع الغير
أحكام العصبة مع الغير

تشير العصبة مع الغير إلى الأخوات الشقيقات أو الأب مع البنات أو بنات الابن. وتكتسب هؤلاء الأخوات أيضاً الحكمين الأخيرين للعصبة بالنفس؛ بحيث يأخذن الباقي بعد تقسيم نصيب أصحاب الفروض، أو يسقطن إذا استغرقت الفروض التركة. لا يمكن تصور انفرادهن؛ فلو حصل ذلك، سيحصلن على النصيب الكامل فرضاً ورداً.

أحكام اجتماع العصبات

أحكام اجتماع العصبات
أحكام اجتماع العصبات

عند وجود أكثر من عصبة، فإن المسألة تكون واحدة من الحالات التالية:

  • الاتحاد من حيث الجهة والدرجة والقوة، حيث يُقسّم المال بينهم بالتساوي، على سبيل المثال: إذا كانوا أبناءً أو إخوة.
  • الاتحاد في الجهة والدرجة، حيث يختلف العاصبان بالقوة؛ كمن يجتمع أخ شقيق مع أخ لأب، والأقوى هو الأخ الشقيق الذي يتقدم للميراث.
  • الاتحاد في الجهة فقط، فعندما يتساوى العاصبان في الجهة ولكن يختلفان في القوة، يتقدم الأقرب من حيث القوة؛ على سبيل المثال، الابن يتقدم على ابن الابن.
  • الاختلاف في الجهة، فعندما تختلف جهة العاصبين يتقدم الأقرب من حيث الجهة، حتى وإن كان الأبعد في الدرجة؛ كما في حالة تقدم ابن الابن على الأب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *