أحكام النفاس
النّفاس يُعرف بأنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد ولادتها، ويترتبط هذا الدم بمسألة الولادة نفسها، حيث تُعرف المرأة في هذه الحالة بأنها نفساء. يُحدد هذا الأمر مجموعة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمرأة في عدة مجالات.
مدة النفاس
يذهب بعض علماء الفقه إلى أن الحد الأقصى للنفاس هو أربعون يوماً، حيث يمكن أن تُطهر المرأة قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة نزول الدم بعد الأربعين، تعتبر المرأة طاهرة، إذ أن الدم يوجد ضمن فئة الدم الفاسد ويتبع أحكام الاستحاضة، ولا يُعتد به كنفاس. وهناك وجهة نظر أخرى تشير إلى أن الحد الأقصى للنفاس يصل إلى ستين يوماً، في حين أنه لا يوجد حد محدد لأقله. إذا انقطع السّيل قبل الستين يوماً وكانت المرأة قد اعتقدت أن نفاسها قد انتهى، فإنها تعتبر طاهرة، بينما في حالة استمرار الدم فإنها تُعتبر مستحاضة. على الرغم من أن معظم النساء يختبرن نفاساً يدوم أربعين يوماً، إلا أن هذا قد يختلف، وقد يزيد أو ينقص عن ذلك، وللتأكد من الطهارة، يمكن للمرأة النفساء أن تستند إلى إحدى الدلالتين التاليتين:
- الأولى: النشاف، أي جفاف المحل.
- الثانية: القَصّة البيضاء، ويتعلق الأمر بسائل أبيض.
وبناءً على الشروط المرتبطة بتحقق الطهارة، فإن الطهارة تُعتبر هي الأهم بدلاً من انقضاء فترة زمنية معينة؛ الحكم يتبع علته وجوداً وعدماً. كما لا تؤثر أي رؤية للمرأة من كُدرة أو صُفرة أو غيرها على طهارتها، إذ رُوي عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- أنها قالت: “كنا لا نعتد بالصُّفرَةِ والكُدرةِ بعدَ الغسلِ شيئاً”.
ما يحرم على النفساء
من المعروف أن النفاس هو حالة ملحوظة، وتتعلق الأحكام الشرعية به وجوداً وعدمًا. عند وجود النفاس، يُحظر على المرأة النفساء أداء الصلاة، الصوم، والجماع. وبمجرد أن تتحقق من طهارتها، فإنها تخضع لنظام الأحكام المرتبطة بالحيض. إذا تجاوزت الستين يوماً، تُعتبر حينها في حكم المستحاضة، إلا إذا تزامن ذلك مع عادتها الشهرية. تُسمح المستحاضة بأداء الصلاة والصوم، وتكون ملزمة بالوضوء لكل صلاة. كما لا يُشترط على الزوج انتظار فترة الأربعين يوماً حتى يمكنه معاشرة زوجته إذا تحقق لها الطهارة قبل ذلك، حيث لم يُثبت أي دليل يمنع ذلك، كما أن الشريعة تسمح لها بالعبادة، مما يجعل الوطء مباحاً من باب أولى.