أصحاب الفروض في الميراث
تعريف أصحاب الفروض في الميراث
يُعتبر أصحاب الفروض في الميراث هم الذين يُخصص لهم نصيب محدد من تركة المتوفى وفقاً لما ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو ما أجمعت عليه آراء العلماء. يشمل هذا التخصيص جميع الأشخاص الذين اكتسبوا حق الميراث بناءً على القرابة الطبيعية أو الأسباب الاجتماعية.
من هم أصحاب الفروض في الميراث؟
يوجد أثنا عشر شخصًا يُعتبرون من أصحاب الفروض، ينقسمون إلى نوعين: اثنان منهم يمتلكون فروضاً سببياً، بينما عشرة لديهم فروضاً نسبية. وفيما يلي تفاصيل ذلك:
- أصحاب الفروض السبب:
يمثلهم الزوج والزوجة، حيث أن سبب استحقاقهم للميراث هو حالة الزواج وليس القرابة.
- أصحاب الفروض النسبية:
يشمل هؤلاء الأفراد الذين يُعطون نصيباً محدداً في الميراث بناءً على القرابة والنسب، ويبلغ عددهم عشرة، وهم:
- الأب والأم.
- الجد لأب، والجدة الصحيحة.
- البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها.
- الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
- الأخ لأم.
ما هي الفروض المقدرة لأصحاب الفروض؟
قامت الشريعة الإسلامية بتحديد الفروض المقدرة لأصحاب الفروض في القرآن الكريم، وهي ستة، كالتالي مع الأدلة الشرعية:
- نصف التركة:
هذا النصيب يخص خمسة أشخاص، وهم:
- الزوج عند عدم وجود فرع وارث للمتوفاة، وذلك بناءً على قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ).
- البنت في حال عدم وجود أخ ذكر يُعصِّبها، والدليل: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
- بنت الابن في absence المعصِّب لها وبدون أخت أو ابنة عم تشاركها.
- الأخت الشقيقة والأخت لأب ترث النصف إذا كانت هناك عدم وجود أخت أو ذكر يعصبهما، والدليل: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). وفي حالة الأخت لأب، يجب عدم وجود الأخت الشقيقة.
- ثلثا التركة:
يكون من نصيب البنات إذا كان عددهن اثنتين فما فوق، بحيث لا يوجد أخ ذكر يعصبهن، ويستند ذلك إلى قوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). وكذلك ينطبق على بنتي الابن بشرط وجودهن أكثر من اثنتين.
- ثلث التركة أو ثلث ما تبقى منها:
هذا النصيب يُخصص لـ:
- الأم التي ترث ثلث التركة عند عدم وجود فرع وارث، وأيضًا ثلث ما تبقى بعد نصيب أحد الزوجين.
- الإخوة لأم الذين يرثون ثلث التركة إذا كانوا اثنين فما فوق بالمناصفة.
- ربع التركة:
يتم تخصيص ربع التركة للزوجين حسب ما يلي:
- الزوج يرث ربع التركة عند وجود فرع وارث لزوجته، وفقاً للآية: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
- سدس التركة:
يعتبر نصيباً مقدراً لكل من الأم، الأب، الجد، الأخ أو الأخت لأم، الجدة، بنت الابن، الأخت لأب وذلك كالتالي:
- الأب يرث سدس التركة عند وجود فرع وارث ذكر.
- الأم ترث السدس وجود فرع وارث.
- الجد لأب يرث السدس في حال عدم وجود الأب.
- الأخ لأم أو الأخت لأم يرثون سدس التركة عند الانفراد.
- الجدة الصحيحة ترث السدس، بناءً على ما ورد عن قبيصة بن ذؤيب.
- بنت الابن ترث السدس في وجود بنت للمتوفى.
- الأخت لأب ترث السدس عند وجود أخت شقيقة.
- الثمن:
يُقسم هذا النصيب للزوجة أو الزوجات في حال وجود فرع وارث، كما ورد في الآية: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).