أحكام الأضحية وفقاً لآراء المذاهب الإسلامية الأربعة

حكم الأضحية في المذاهب الأربعة

حكم الأضحية في المذاهب الأربعة
حكم الأضحية في المذاهب الأربعة

تتنوع آراء العلماء في المذاهب الأربعة حول حكم الأضحية، ويجمل في البيان التالي:

  • مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

يرى جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مشيرين إلى أن الفاعل يُثاب بينما تاركها ليس عليه إثم. وقد استندوا في ذلك إلى حديث أم سلمة، التي قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل العشر الأوائل فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئًا).

وقد أوضح الشافعي في هذا السياق أن الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية، إذ يُقال: (فأراد أحدكم) مما يدل على التخيير وليس الوجوب. كما استدلوا بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي كان يُضحي عن أمته بكبش أقرن أملح.

  • مذهب أكثر فقهاء الحنفية

على النقيض، يعتبر فقهاء الحنفية الأضحية واجبة على المقيم الميسور. واستدلوا على ذلك بقوله -تعالى-: (فصل لربك وانحر)، حيث تفيد كلمة (وانحر) الوجوب، بالإضافة إلى حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي أفاد بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقام بالمدينة عشر سنين يُضحي، مما يدل على المداومة ويؤكد وجوبها.

شروط صحة الأضحية في المذاهب الأربعة

شروط صحة الأضحية في المذاهب الأربعة
شروط صحة الأضحية في المذاهب الأربعة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المُضحي الالتزام بها لضمان صحة الأضحية، وتظهر بالتفصيل كما يلي:

أن تكون من الأنعام

أن تكون من الأنعام
أن تكون من الأنعام

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الأضحية يجب أن تكون من الأنعام (الإبل، البقر، الغنم)، ولا تجوز الأضحية بدجاجة أو طير أو حمار أو غزال أو غير ذلك. قال القرطبي: “ما يُضحى به بالإجماع هو الأزواج الثمانية؛ الضأن والمعز والإبل والبقر”.

سلامتها من العيوب

سلامتها من العيوب
سلامتها من العيوب

تختلف الآراء بين المذاهب حول ما يتصل بعيوب الأضحية، وهذه التفاصيل تظهر كالتالي:

  • الحنفية

لا تجوز الأضحية عندهم بالعمياء، أو العوراء (التي لا مُخ بعظمها)، ولا العرجاء التي لا تستطيع المشي، وإذا كانت تستطيع فتجوز. كذلك لا تجوز الأضحية بمن قطعت إحدى أذنيها أو ذنبها، أو كانت مقطوعة الألية إذا زاد القطع على ثلثها، ولا بالتي مُنعت من الرعي بسبب الجنون، وتصح الأضحية بالجرباء إن كانت سمينة.

  • المالكية

لا تصح الأضحية بالعمياء أو العوراء (المقصود هنا فقدان نور العين)، ولا تُقبل المريضة أو الجرباء جربها ظاهر. كما لا تجوز الأضحية بالمجنونة أو المهزولة (التي لا مخ في عظامها)، ولا بالعرجاء الظاهرة العرج، ولا بمقطوعة أعضائها (كاليد أو الرجل أو الذنب أو الأذن)، كما يتغاضى عن قطع الخصية، ولكن لا تصح البكماء (فاقدة الصوت) أو التي لديها مشكلة في ضرعها أو كسر في سنينها لأكثر من سنة.

  • الشافعية

تعتبر الأضحية باطلة بالعوراء والعمياء (أي التي ذهب منها نور العين)، وكذلك العرجاء الظاهرة عرجها، والمريضة بوضوح، وكذلك العجفاء (التي لا مخ بعظمها). في المقابل، تصح الأضحية بمشقوقة الأذن أو التي كُسر قرنها.

  • الحنابلة

لا تجوز الأضحية عندهم بالعوراء (التي انحدر عينيها)، ولا العمياء (التي فقدت نور عينيها)، ولا بالعجفاء، أو العرجاء، أو المكسورة، أو بالجرباء التي فاسد لحمها، أو بالعضباء (التي قطعت أكثر من أذنها أو كُسر أكثر من قرنها). بينما لا بأس بمشقوقة الأذن، ولا تصح الأضحية بالجديدة (تلك ذات الضرع الجاف) أو بالتي فقدت نصف أليتها أو صغيرة الأذن أو التي خُلقت بدونها.

أن تبلغ سن التضحية

أن تبلغ سن التضحية
أن تبلغ سن التضحية

يتوجب أن تكون الأضحية ثنيّة أو ما فوقها من المعز والبقر والإبل، وجذعة أو ما فوقها من الضأن، وذلك وفقًا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تذبحوا إلا مسنّةً، إلا أن يعسر عليكم، فلا تذبحوا جذعةً من الضأن). وتتفق المذاهب الأربعة على هذا الشرط، مع وجود اختلافات في تفسير معاني الثنيّة والجذعة، وتوضح ذلك كما يلي:

  • ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع هو ما أكمل ستة أشهر من الضأن، والثني هو ابن سنة من المعز أو الضأن، وابن سنتين من البقر، وابن خمس سنين من الإبل.
  • في حين ذهب المالكية إلى أن الجذع هو الضأن الذي بلغ سنة قمرية ودخل في السنة الثانية ولو للحظة، والثني في المعز هو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية بوضوح، وأما الثني في البقر فهو ما أكمل ثلاث سنوات ودخل في السنة الرابعة، والثني في الإبل هو ما أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة ولو كان دخوله غير واضح.
  • أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن الجذع هو ما بين ستة أشهر إلى سنة من الضأن، والثني في المعز هو ما بلغ سنتين، وكذلك في البقر، أما الثني في الإبل فهو ما بلغ خمس سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *