أسباب التوريث
تنشأ أسباب الميراث من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: النكاح، النسب، والولاية. وفيما يلي توضيح لهذه الأسباب:
- النكاح؛ ويشير إلى عقد الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة.
- النسب؛ يتناول مسألة القرابة، أي الصلة بين شخصين من خلال الولادة، سواء كانت قريبة أو بعيدة. وينقسم النسب إلى ثلاث فئات رئيسية، كما يلي:
- الأصول؛ وتشمل الآباء وآباؤهم وأجدادهم.
- الفروع؛ وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء وأحفادهم.
- الحواشي؛ ويعني الإخوة وأبناؤهم، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام.
- الولاء؛ يُقصد به الرابطة التي تنشأ بين المعتق وعصبته نتيجة تحريرهم من العبودية بفضل سيّدهم. في هذه الحالة، يمكن أن يرث المعتق وعصبته من مال السيّد إن توفي، بينما لا يُسمح للعبد بأن يرث مال السيد في حال وفاته، حتى لو لم يترك ورثة.
شروط الميراث
لضمان نجاح عملية الميراث، يجب توافر ثلاثة شروط، وهي كالتالي:
- وفاة المورث بشكلٍ فعلي أو حُكمي؛ مثل الحكم القضائي الذي يُعلن وفاة شخص مفقود، مما يجعله في وضع من توفي فعلياً، أو التقدير كحالة اعتداء على امرأة حامل، مما يؤدي إلى وفاة الجنين.
- حياة الوارث بعد وفاة المورث؛ سواء بشكلٍ فعلي أو حُكمي؛ كحالة الحمل، حيث يُعتبر الجنين حياً لأغراض التوريث، على الرغم من عدم نفخ الروح فيه. لكن إذا لم يُعرف مصير الوارث بعد وفاة المورث، مثل الغرقى أو المحروقين، فلا يحق لهم التوارث، ويتم تقسيم مال كل منهم بحسب الورثة الأحياء.
- عدم وجود موانع تؤثر على الميراث؛ فالشخص الممنوع من الميراث يكون لديه سبب الإرث، لكنه يتمتع بصفة تمنعه من استحقاقه، ويطلق عليه اسم “المحروم”.
موانع الميراث
توجد ثلاثة موانع رئيسية تعوق عملية الميراث، وهي:
- الرق؛ حيث إن الأشخاص التابعين لا يمكنهم أن يرثوا أو يتوارثوا، لأنهم مملوكين لأسيادهم.
- اختلاف الديانة؛ فلا يوجد اعتبار قانوني للتوارث بين المسلم وغير المسلم.
- القتل بغير حق؛ حيث لا يرث القاتل المقتول، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ.