أحكام زكاة عروض التجارة
تعد زكاة عروض التجارة مفروضة وفقاً لرأي معظم الفقهاء، حيث وضعوا مجموعة من الشروط لوجوب الزكاة فيها، نوردها فيما يلي:
- بلوغ النصاب
يشترط أن تصل الأموال المخصصة للتجارة إلى نصاب معين من الذهب أو الفضة. إذا كان مقدار العروض الذي يمتلكه الشخص أقل من النصاب، فلا تجب عليه الزكاة. يُجمع بين العروض المختلفة إذا اختلفت أنواعها، وقد تعددت آراء الفقهاء بشأن النقدين اللذين يجب تقويم العروض بهما.
يرى الحنابلة ورأي آخر عند الحنفية أنه يُقوَّم العروض بأحظ ما يكون للفقراء؛ بمعنى أنه إذا تم تقويمها بإحدى النقدين وبلغ ذلك النصاب، فيتم إخراج الزكاة بناءً على ما بلغ به النصاب. ويُعطى المالك الخيار بين إخراج الزكاة بإحدى القيمتين. بينما يرى الشافعية أنه يتم تقويمها بالنقدين اللذين تم شراؤها بهما، والأكثر احتياطًا هو اتباع الرأي الأول من التقويم بالأحظ للفقراء. الحول يبدأ عندما تصل قيمة العروض إلى نصاب الزكاة.
- نية التجارة
يتطلب الأمر عند البدء في البيع والتملك وجود نية التجارة؛ فالعروض مخلوقة في الأساس للاستخدام الشخصي ولا تتحول إلى عروض تجارية إلا بنية واضحة.
- حلول الحول
بمجرد حلول الحول، يتوجب على المالك تقويم عروض المال وإخراج زكاة التجارة المطلوبة.
- الملك التام لعروض التجارة
يجب أن يكتسب الفرد الملكية التامة للعروض من خلال أفعاله، مثل البيع، أو قبول الهبات، أو الوصايا، أو الكسب الحلال. وإذا امتلك شيئًا عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة ثم نيته للتجارة، فقد أصبح عرضًا من عروض التجارة وبالتالي وجبت فيه الزكاة. وإذا لم تكن هناك نية تجارية، فإن الزكاة تُفرض في حال كان المال من الأموال التي تفرض الزكاة عليها، واستوفى شروط النصاب ومر عليه الحول منذ بداية ملكه.
مفهوم عروض التجارة
عروض التجارة هي العناصر المصنوعة للبيع والشراء بهدف التجارة، وتشمل جميع أنواع الأموال باستثناء الذهب والفضة. التجارة تعني البيع والشراء بغرض تحقيق الربح في جميع الأنواع، بخلاف النقدين. كل ما تم إعداده للتجارة يعتبر خاضعًا للزكاة، مثل الإبل والبقر.
قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.
الأمور التي ينقطع بها الحول
يمكن أن ينقطع الحول الخاص بعروض التجارة نتيجة عدة عوامل، نذكرها كما يلي:
- إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل اكتماله، مما يؤدي إلى انقطاع الحول. على سبيل المثال، إذا كان لدى شخص أربعون شاهًا ونقصت واحدة قبل انتهاء الحول، فلا زكاة عليه؛ لأن بلوغ النصاب شرط أساسي طول مدة الحول.
- بيع النصاب بدونه خلال الحول دون نية الفرار من الزكاة، مما يؤدي أيضًا إلى انقطاع الحول، باستثناء عروض التجارة.
- استبدال النصاب بنوع آخر خلال الحول بغرض عدم الإفلات من الزكاة، مما يتسبب في انقطاع الحول. مثلًا، إذا كان لدى رجل أربعون من الغنم واستبدلها بأربعين من البقر، فإن الحول ينقطع ويبدأ بحول جديد للبقر. أما إذا باعها أو استبدلها بنفس النوع، كأن يبدل أربعين شاة بأربعين شاة، فلا ينقطع الحول. أما إذا قام بهذا الفعل هربًا من الزكاة فإن الحول يبقى ساريًا.