أحكام الطلاق الكنائي في الفقه الإسلامي
يختلف الطلاق الكنائي عن الطلاق الصريح، حيث يتطلب الأول وجود نية واضحة نظراً لاحتمالية أن يحتمل المعنى أكثر من تفسير. ومع ذلك، فإن بعض الفقهاء، مثل الحنفيّة والحنابلة، يعتبرون أن قرائن الأحوال يمكن أن تحل محل النية في حالات الطلاق الكنائي. على سبيل المثال، إذا قال الزوج لزوجته أثناء شجار “الحقي بأهلك”، فإن الطلاق يقع وفقاً لرأيهم حتى في حالة عدم وجود نية.
في المقابل، يعتبر المالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة أن قرائن الأحوال لا تغني عن ضرورة وجود النية عند التلفظ بلفظ كُنَائي يحتمل معاني أخرى. وهذا هو الرأي الأكثر رجحاناً.
أحكام الطلاق الكنائي في القانون الأردني
يتبنى قانون الأحوال الشخصية الأردني الرأي القائل بضرورة النية في الطلاق الكنائي، إذ لا بد من أن ينوي الزوج الطلاق عند استخدام لفظ كُنَائي يحمل معاني متعددة. وبالتالي، إذا لم تكن هناك نية، فإن الطلاق لن يقع.
جاء في المادة الرابعة والثمانون من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010: “يتم الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى وجود نية، بينما يتطلب الطلاق بالألفاظ الكنائية -التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- وجود النية.”
الطلاق
يعرف الطلاق بأنه: الفِكاك من الرباط الزوجي بلفظ الطلاق أو ما يتشابه معه، أو إنهاء قيد النكاح في الحال (كالطلاق البائن) أو لاحقاً (بعد الانتهاء من العدة بالطلاق الرجعي) باستخدام كلمات معينة. ويشترط في الطلاق لتحقيق صحته توافر عدد من الشروط، ومن بين هذه الشروط ما يتعلق بالصيغ المستخدمة. يمكن تصنيف الطلاق وفقاً للصيغة كما يلي:
- الطلاق الصريح
الطلاق الصريح هو الذي يتضح معناه من صيغته عند التلفظ به ولا يحتمل أي معنى آخر، مثل قول الزوج لزوجته: “أنت طالق” أو “طلّقتك”. هذا النوع من الطلاق لا يتطلب نية ليقع في الحال، إلا إذا كانت هناك دلائل تشير إلى غير ذلك، كالحالة التي يكون فيها الشخص مكرهًا أو مخطئًا.
- الطلاق الكنائي
الكناية في اللغة تشير إلى الحديث عن شيء مع الإشارة إلى شيء آخر. الطلاق الكنائي يتمثل في التلفظ بعبارات لم تُخصص للطلاق بشكل مباشر، بل تحتمل معاني عديدة. على سبيل المثال، عندما يقول الزوج: “سرّحتك” أو “فارقتك”، فإن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغير ذلك، ولذلك لها أحكام خاصة تختلف عن الطلاق الصريح.
حالات لا يقع فيها الطلاق
يحدث الطلاق فقط إذا صدر عن بالغ عاقل مختار، ولا يحدث في الحالات التالية:
- طلاق المكره: لا يقع طلاق من أُجبر على تطليق زوجته تحت الإكراه.
- طلاق السكران: يعتبر السكران بحكم المكره لأنه لا يدرك ما يقوله.
- طلاق الغضبان: لا يعني عدم وقوع الطلاق في حالات الغضب أن جميع حالات الغضب تؤدي لعدم وقوع الطلاق، بل يتطلب أن يكون الغضب قد أغلق عليه عقله بحيث لا يدرك ما يقول.
- طلاق المخطئ والغافل والناسي: كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لسان ابن عباس -رضي الله عنه-: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه”.
- طلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون.